اخبار عاجلة
جريدة الاخبار 24

قرار المحكمة الدستورية يؤدي إلى تجريد النائب البرلماني عبد النبي عيدودي من عضويته بمجلس النواب


               قرار المحكمة الدستورية

أصدرت المحكمة الدستورية يوم 7 ديسمبر 2023 ،قرارًا يقضي بتجريد عبد النبي عيدودي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية اقليم “سيدي قاسم”، من عضويته بمجلس النواب. وبموجب هذا القرار، سيتم شغور المقعد الذي كان يشغله عيدودي، وسيتم عقد انتخابات جزئية لاختيار عضو جديد للمقعد الشاغر وفقًا للمادة 91، البند 5 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.صدر القرار ضمن أولى القرارات التي أصدرتها التشكيلة الجديدة للمحكمة الدستورية.واستند القرار إلى عدة أسباب، حيث تم تجريد عيدودي من عضويته في مجلس النواب بناءً على الرسالة التي أرسلها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في 9 يونيو 2023. أعلن الوكيل العام صدور قرار نهائي من غرفة الجنايات بتاريخ 7 يونيو 2023، تحت عدد 1018/1 ،بالملف عدد 2048 ،قضى برفض طلب النقض الذي تقدم به عيدودي بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الرباط بتاريخ 6 يوليو 2022. وقد أيدت المحكمة الجنائية القرار المستأنف في جميع جوانبه وأدانت عيدودي بتهمة تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين مقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. واستند القرار إلى المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، حيث يتم تجريد النائب من صفته إذا صدرت إدانة قضائية بعد الانتخاب.وينص البند الثالث من المادة السادسة في القانون التنظيمي المذكور على عدم أهلية الترشح لعضوية مجلس النواب للأشخاص الذين اختل فيهم نهائيًا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين.

المملكة المغربية الحمد لله وحده
المحكمة الدستورية

ملف عدد: 261/23
قرار رقـم: 216/23 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية.
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف

وبـناء علـى الـدستـور، الصادر بتـنـفيذه الظهـير الـشريف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن رسالة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، المعززة بنسخة من القرار المشار إليه أعلاه قصد ترتيب الآثار القانونية عليه، صادرة عن جهة مؤهلة قانونا لتقديم الطلب؛

وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11، على أنه : “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، … كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة…في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب…”؛

وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثالث على أنه : “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: …الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين”؛

وحيث إن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المشار إليه، استبعدت في البند “د” من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية، الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة “حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين “ب” و”ج”؛

وحيث إن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء الآجال القانونية للطعن في انتخابهم؛

وحيث إنه يبين من وثائق الملف، أن المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 7 يونيو 2023، تحت عدد 1018/1 في الملف الجنائي عدد 2548/6/1/2023 قضى برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن “غرفة الجنايات الاستئنافية أموال” بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2022، في القضية عدد 04/2625/2021 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بتثبيت تجريد السيد عبد النبي عيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم” (إقليم سيدي قاسم) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 21 من جمادى الأولى 1445
(5 ديسمبر 2023)

الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله

عبد الأحد الدقاق محمد بن عبد الصادق محمد الأنصاري

لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي

أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي

جريدة الاخبار 24


تحقق أيضا

جريدة الاخبار 24

مراكش تحتضن اللقاء التحضيري الإقليمي استعدادا لمؤتمر أممي حول الجريمة والعدالة

مراكش تحتضن اللقاء التحضيري  انطلقت أشغال الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا، يوم الأربعاء 23 أبريل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *