مجلس المستشارين يصادق على خمسة مقترحات
صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية مساء يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، بالإجماع، على خمسة مقترحات قوانين تتعلق بمدونة الحقوق العينية ونظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية وقانون الالتزامات والعقود، بالإضافة إلى شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية
أقر المجلس تعديل المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، يضيف التعديل الجديد وعد بالبيع العقاري للتصرفات التي يجب تحريرها من محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، تحت طائلة البطلان، كما هو منصوص عليه في المادة 4، ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.
حماية حقوق الشفيع في مدونة الحقوق العينية
صادق المجلس أيضا على مقترح قانون يهدف إلى حماية حقوق الشفيع في العقار غير المحفظ، وذلك من خلال تعديل وتتميم المادتين 310 و317 من القانون رقم 39.08، تضمن التعديلات الجديدة حقوق الشفيع بشكل كامل وتضيف ضمانات إضافية عبر إرفاق تقرير الخبرة بملف تقني ينجزه الخبير الطبوغرافي حول مشاريع القسمة للعقارات المملوكة على الشياع.
تعديل نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
تمت المصادقة على مقترح قانون يهدف إلى تعديل القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، تضيف التعديلات الجديدة آلية الوساطة إلى الآليات الأخرى الحبية لتسوية النزاعات بين الملاك ضمن نظام الملكية المشتركة قبل اللجوء إلى مسطرة التقاضي، كما تم تقنين استعمال جميع الوسائل المتاحة لاستدعاء الملاك للجموع العامة وإرفاق الاستدعاء بجدول أعمال الاجتماع.
ضمانات حماية المستهلك في قانون الالتزامات والعقود
في إطار تعزيز ضمانات حماية المستهلك، صادق المجلس على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 573 من ظهير 9 رمضان 1331 موافق 19 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، التعديلات الجديدة تنص على تحديد أجل معقول لرفع الدعاوى الناشئة عن العيوب، خاصة في مجال العقار، وتمنح المستهلك مهلة زمنية كافية للتأكد من خلو العقار من الأضرار والعيوب التي قد تظهر لاحقا على البنايات الحديثة.
شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي
أخيرا، صادق المجلس على مقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، تهدف التعديلات الجديدة إلى تمكين الوالدين المعوزين من الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق في حالة تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد في النفقة أو تعذر تنفيذه لعسر المحكوم عليه أو غيابه، كما تمنح التعديلات للوالدين المعوزين حق تقديم طلب الاستفادة من الصندوق إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ، أو تلك التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة المستفيد.
التعديلات القانونية
تعزز هذه التعديلات القانونية حماية حقوق الأفراد في مختلف المجالات المرتبطة بالعقارات والملكية المشتركة وحماية المستهلك، بالإضافة إلى دعم الفئات المعوزة من خلال صندوق التكافل العائلي.