لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب
شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، بالبدء في مناقشة شاملة لمواد مشروع القانون رقم 03.23 الذي يهدف إلى تعديل وتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، حضر الاجتماع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي أوضح أن هذا القانون خضع لمراجعة كاملة، حيث تم تعديل 421 مادة منه، تضمنت مستجدات هامة، بالإضافة إلى تدقيق الصياغة والمصطلحات لضمان التوافق مع النصوص القانونية الأخرى.
قانون المسطرة الجنائية تجسيد لدستور 2011
وأشار وهبي إلى أن هذا القانون جاء ليعكس التغيرات التي شهدها المغرب منذ دستور 2011، الذي أقر مجموعة من المبادئ التي يجب أن تنعكس في القوانين لضمان توافقها مع المعايير الدولية، وأكد وزير العدل أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يشكل أساس الديمقراطية، حيث يتيح للمواطنين فهم حقوقهم وحرياتهم في مجتمع يحترم سيادة القانون.
المادة 3 محور النقاش
تمحورت المناقشات حول مضامين مشروع القانون، الخاص بالمادة 3 التي تحدد أنه لا يمكن إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بالمال العام إلا بناءا على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أو إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو تقارير من الهيئات المعنية، وأوضح وهبي أن الهدف من هذه المادة هو الحد من بعض الممارسات غير القانونية التي تقوم بها بعض الجمعيات التي ترفع الشكايات رغم وجود مؤسسات مختصة.
إحصائيات الشكايات سنة 2024
وفي سياق متصل، أشار إلى أن عدد الشكايات المقدمة من الجمعيات بشأن اختلاس الأموال العامة بلغ 106 شكاية في سنة 2024، منها 61 قيد المتابعة و8 قيد المحاكمة، بينما حفظت النيابة العامة 31 شكاية.
اختلاف الآراء حول المادة 3
بينما أبدى بعض النواب تأييدهم لرأي الوزير بشأن المادة 3، أعرب آخرون عن اشكاليات تعارضها مع الدستور الذي يمنح الجمعيات دورًا في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وطالب بعض النواب بمنح الجمعيات حق إقامة الدعوى العمومية مع وضع شروط مناسبة لذلك، محذرين من استغلال هذا الحق.
تعديل مشروع القانون 03.23
وفي رده على ملاحظات النواب حول ديباجة مشروع القانون، أكد وزير العدل أن صياغتها تعاقب عليها عدد من المسؤولين السابقين منذ سنة 2002، مما أدى إلى تعدد الآراء. وأشار إلى أن وضع الديباجة في المادة الأولى هو إجراء مرحلي قامت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، بالبدء في مناقشة شاملة لمواد مشروع القانون رقم 03.23 الذي يهدف إلى تعديل وتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. حضر الاجتماع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي أوضح أن هذا القانون خضع لمراجعة كاملة، حيث تم تعديل 421 مادة منه، تضمنت مستجدات هامة، بالإضافة إلى تحسين الصياغة والمصطلحات لضمان التوافق مع النصوص القانونية الأخرى.
مشروع قانون المسطرة الجنائية
وأشار وهبي إلى أن هذا القانون جاء لتعكس التغيرات التي شهدها المغرب منذ دستور 2011، الذي أقر مجموعة من المبادئ التي يجب أن تنعكس في القوانين لضمان توافقها مع المعايير الدولية. وأكد وزير العدل أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يشكل أساس الديمقراطية، حيث يتيح للمواطنين فهم حقوقهم وحرياتهم في مجتمع يحترم سيادة القانون.
قيود على الدعوى العمومية في الجرائم المالية
تمحورت المناقشات حول مضامين مشروع القانون، خاصة المادة 3 التي تحدد أنه لا يمكن إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بالمال العام إلا بناءً على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وذلك بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو تقارير من الهيئات المعنية. وأوضح وهبي أن الهدف من هذه المادة هو الحد من بعض الممارسات غير القانونية التي تقوم بها بعض الجمعيات التي ترفع شكاوى رغم وجود مؤسسات مختصة.
جدل حول الجمعيات في الدعوى العمومية
وفي سياق متصل، أشار إلى أن عدد الشكايات المقدمة من الجمعيات بشأن اختلاس الأموال العامة بلغ 106 شكاوى في عام 2024، منها 61 قيد المتابعة و8 قيد المحاكمة. بينما تحفظت النيابة العامة على 31 شكاية، بينما أبدى بعض النواب تأييدهم لرأي الوزير بشأن المادة 3، أعرب آخرون عن مخاوفهم من تعارضها مع الدستور الذي يمنح الجمعيات دورًا في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية. وطالب بعض النواب بمنح الجمعيات حق إقامة الدعوى العمومية مع وضع شروط مناسبة لذلك، محذرين من استغلال هذا الحق، وفي رده على ملاحظات النواب حول ديباجة مشروع القانون، أكد وزير العدل أن صياغتها تأثرت بتوجهات مختلفة منذ عام 2002، مما أدى إلى تعدد الآراء. وأشار إلى أن تضمين الديباجة في المادة الأولى هو إجراء مؤقت سيتم تعديله او تجاوزه.