تسجيل تسع شركات تعمل في سوق المحروقات بالمغرب لمخالفات تناقض مع قواعد المنافسة في مجالات التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال.
أفاد مجلس المنافسة في بيان صدر يوم الخميس أن المقرر العام للمجلس قد إستنتج، وفقًا لأحكام المادة التاسعة المتعلقة بقانون حرية الأسعار والمنافسة، بتوجيه إنتقادات تخص ممارسات تتنافى مع المنافسة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وأيضًا إلى اتحاد هذه الشركات المهنية.
وأشار البيان إلى أن نتائج تحقيقات قسم التحقيق التابع للمجلس، قاد إلى وجود أدلة وبراهين تشير إلى إرتكاب هذه الشركات أفعالًا تتعارض مع قواعد المنافسة في السوق، مما يمثل إنتهاكًا صريحًا لأحكام المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وبخصوص هذه المادة، أكد المجلس على أن “الأعمال المدبرة أو الإتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية، بأي شكل كانت وبأي سبب كان، تعتبر انتهاكًا للمنافسة عندما يكون الهدف منها أو يمكن أن يترتب عليها عرقلة أو تقييد المنافسة أو تشويه سيرها في سوق ما”.
وأشار البيان إلى أن القانون يحدد حالات الإنتهاك، منها على سبيل المثال تقييد دخول سوق ما أو ممارسة حرية المنافسة، وتقييد تحديد الأسعار عبر آليات السوق الحرة بتصاعد أو هبوط اصطناعي، وتقييد الإنتاج أو القنوات التوزيعية أو الاستثمارات أو التطور التكنولوجي، وتقسيم الأسواق أو مصادر التوريد أو العقود العامة.
وأضاف البيان أن هذا التوجيه يأتي بعد تعديلات قانونية على الإطار التنظيمي للمنافسة في المملكة المغربية، يهدف إلى تعزيز إجراءات المجلس وتوفير ضمانات قانونية للأطراف المعنية.
وبموجب هذه التعديلات، يمكن الآن للأطراف المعنية أن تتلقى انتقادات التحقيق مما يمكنهم من المشاركة في الإجراء الحاضري المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 104.12 المعدل والمعزز، والذي يمنحهم حقوق الدفاع المشروعة المنصوص عليها في نفس القانون المعدل والمعزز.
وفي الختام، يجدر بالذكر أن تقديم الانتقادات من قبل إدارة التحقيق لا يؤثر على القرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في هذه المسألة.
يبقى المجلس الجهة الوحيدة المخولة بصفتها الهيئة التجارية بالبت في الملف، بعد إتباع إجراءات الحضور المنصوص عليها والمرتبطة بالقانون وتعديلاته، مع ضمان حقوق الدفاع للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية وتبادل وجهات النظر، سيقوم المجلس بإصدار قراره النهائي.